تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

316

شرح المناسك - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي )

مسألة 401 : يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيما قبضه كيف ما شاء . فلا بأس بتمليكه غير المسلم ( 1 ) . مسألة 402 : إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب عليه قهراً قبل التصدق والإهداء فلا ضمان على صاحب الهدي ، نعم لو أتلفه هو باختياره ولو بإعطائه لغير أهله ضمن الثلثين على الأحوط ( 2 ) . 3 - الحلق والتقصير وهو الواجب السادس من واجبات الحج ( 3 ) ويعتبر فيه قصد القربة ( 4 ) وإيقاعه في النهار على الأحوط ( 5 ) من دون فرق بين العالم والجاهل .

--> ( 1 ) في ص 313 . ( 2 ) المنتهي 2 : 762 السطر 32 . ( 3 ) التبيان 2 : 154 . ( 4 ) الفتح 48 : 27 . ( 5 ) الوسائل 14 : 211 / أبواب الحلق ب 1 .